الشيخ عزيز الله عطاردي
46
مسند الإمام الصادق ( ع )
قائما . قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله فقال إن القطع ليس حيث رأيت يقطع إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له من أين تقطع اليد فقال تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطعه فقال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية . 28 - عنه عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . 29 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل سرق من المغنم أي شيء الذي يجب عليه أيقطع قال ينظركم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع . 30 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن إذا اعترف ولم يجى بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب . 31 - عنه عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . 32 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد اللّه عن